العلامة الحلي
410
مختلف الشيعة
وبين نسيانه ، لأن في الأول يصدق عليه أنه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة ، فإنه يكون خارجا منها . مسألة : قال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر - رحمه الله - : فإن استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت ولم تقرأ عامة السورة فلا بأس بترك الأذان وصل على النبي وآله ثم قل : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ( 1 ) . والوجه عندي وجوب ترك قول قد قامت ( 2 ) الصلاة . لنا : إنه ليس قراءة ولا دعاء فيكون محرما في الصلاة . وما رواه زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد ( 3 ) . وفي الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : فليمض في صلاته ، فإنما الأذان سنة ( 4 ) . وأما تجويز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - والتسليم عليه ، فإنه مما يستحب فعله في الصلاة ويجب في التشهدين فلا يكون مبطلا . ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي - صلى الله عليه وآله - ، وإن كان قد قرأ فليتم
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 342 ذيل الحديث 997 ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه . ( 2 ) ق وم ( 1 ) وم ( 2 ) : ترك قد قامت . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 279 ح 1106 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 658 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 285 ح 1139 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 656 .